ونتيجة دليل الانسداد حجية الظن الفعلي لا الظن النوعي، مضافا إلى أن الظن بالطريق أو بكون الواقع مؤدى الطريق، إنما يكون حجة في دائرة العلم الاجمالي، إذ الطريق المنصوب لو لم يصل حكما وموضوعا ولو بالعلم الاجمالي لا أثر له في جعل الحكم الواقعي فعليا.
وعليه فكما إذا ظننا بحجية طريق حكما فقط من دون الظن بقيامه على شئ لا أثر له كذلك إذا ظننا بأن هذا الحكم الواقعي مؤدى طريق معتبر غير واصل، إذ مع فرض وصوله موضوعا بقيام خبر أو إجماع منقول أو شهرة مثلا على هذا الحكم المظنون لكان هناك يقين بأنه مؤدى أحد أطراف الطرق المعلومة بالاجمال فلا يتصور الظن بأنه مؤدى طريق من الطرق المعتبرة إلا بفرض عدم وصوله خارجا في ضمن ما بأيدينا من الطرق، ومعه فلا أثر للظن به حيث لا أثر للطريق الغير الواصل موضوعا كغير الواصل حكما، فتدبر جيدا.
ومنها: أن مقتضى التقييد حجية الظن بأنه مؤدى الطريق المعتبر (1) وإن لم يظن تفصيلا بحجية طريق من الطرق، وأما الظن بحجية الطريق فلا يجدى في الظن بالمقيد فان ذات المقيد إذا لم يكن مظنونا لا فائدة في الظن بالقيد فقط إلا إذا ظن من الطريق المظنون الحجية بالواقع، ليكون القيد والمقيد مظنونين فمجرد الظن بحجية الطريق لا يجدى بناء على التقييد دون الظن بأنه مؤدى الطريق المعتبر، والظن بالطريق المتداول وان كان عادة تؤدى إلى الواقع إلا أن صاحب الفصول لا يفرق بين الظن بالطريق المتداول وغيره.
والجواب: أن مقتضى القطع بحجية الطريق الدخيل في فعلية الواقع بعثا أو زجرا ليس القطع بالواقع ولا الظن به بل الطريق المنجز ينجز الواقع على تقدير ثبوته، فالقطع بالحجية يوجب القطع بفعلية الواقع على تقدير ثبوته، والظن بها يوجب الظن بفعليته على تقدير ثبوته.