بالواقع بجميع خصوصياته منسد على العموم بل على الخصوص من أول الأمر، وعليه فالانسداد الذي هو محل الكلام ما هو بديل ذلك الانفتاح.
ثانيهما: أن قوله - قده - (1) في حكم المكلف أي الشارع إما متعلق بتفريغ الذمة وإما متعلق بقوله الواجب أولا، فعلى الأول يراد أن الوظيفة الفعلية من أول الأمر تحصيل الفراغ بما هو مفرغ في نظر الشارع عموما أو خصوصا أو الأخير فقط على التقريبين المتقدمين، أو تحصيل الفراغ بما هو مفرغ غير جعلي وبما هو مفرغ جعلي، إذ الحجية بمعنى المعذرية ليست إلا أن موافقتها مفرغة للذمة ومبرئة لها، فجعل الحجية جعل المفرغية والمبرئية، والفرق بين هذين الوجهين انه على الأول ليس من الشارع جعل المفرغية واعتبارها، بل حيث إن الطريق المنصوب غالب الإصابة عنده فهو مفرغ للذمة في نظره بالخصوص، كما أن العلم طريق في جميع الأنظار ومنها نظر الشارع، بخلاف الثاني فان المفرغية جعلية شرعية، هذا إذا كان قوله (2) في حكمه، متعلقا بتفريغ الذمة، وعلى الثاني وهو تعلقه بالواجب، فالمراد منه أن الواجب تفريغ الذمة بسلوك الطريق شرعا أي الواجب بحكم الشارع هو تفريغ الذمة بسلوك الطريق فليس بعد نصب الطريق باعتبار وصول الواقع به حكم مولوي من الشارع إلا الأمر بتفريغ الذمة عن الواقع بسلوكه، فقوله مثلا " إعمل بالطريق " يستلزم فراغ ذمتك عن الواقع، وهذا المعنى وان لم يكن مراد المحقق - قده - (3) بل مراده - قده - أحد الوجهين الذين يجمعهما (4) تعلق قوله (ع) في حكمه بتفريغ الذمة والوجوب المتعلق بتفريغ الذمة حينئذ هو الوجوب الفعلي إلا أن الغرض من إبداء هذا الاحتمال أنه لا يرد عليه بناء على إرادته ما أورد عليه من أن الأمر بالتفريغ عقلي إرشادي، كما سيجيئ انشاء الله تعالى (5).
إذا عرفت ما ذكرناه: فاعلم أن الوظيفة الأولية سواء كان تحصيل العلم بالفراغ