فلا يخلو من نوع من الانتقاد.
فمنها: ان الصرف ولو بنحو التقييد غير سديد (1)، ضرورة أن القطع بالواقع يجدى في الإجزاء بما هو واقع، لا بما هو مؤدى طريق القطع، لما ذكره - قده - سابقا أن القطع لا تناله يد الجعل من الشارع إثباتا ونفيا حتى يكون على طبق المقطوع حكم شرعي ليكون مدار الامتثال والإجزاء على إتيانه بما هو مقطوع به.
والجواب: أن مدار الامتثال على البعث والزجر، والقطع والطريق المنصوب حيثية تقييدية للحكم الواقعي وحيثية تعليلية للبعث والزجر، ولا منافاة بينهما، فالتقييد في مرتبة لا ينافي إجزاء المأتى به عن المبعوث إليه بما هو مبعوث إليه من دون قيد، والقطع والطريق المنصوب في هذه المرحلة على حد سواء، فكل منهما مبلغ للحكم الواقعي إلى مرتبة الباعثية والزاجرية، فالحكم الواقعي الواصل بما هو مصداق للبعث (2)، لا أن البعث الواصل بما هو بعث واصل مدار الامتثال والاجزاء، وما هو ضروري هو الثاني دون الأول يقتضى البرهان تقيد الواقع به في صيرورته (3) بعثا حقيقيا وزجرا جديا.
ومنها: أن الإلتزام بالتقييد غير مفيد (4) فان الظن بالواقع في التكاليف العامة البلوى لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، وجه التلازم أن التكاليف العامة البلوى عادة مما قام عليها طريق معتبر من قبل الشارع، كما أن الطرق المتداولة غالبا تؤدى إلى الواقع، وحيث إن الظن بالواقع في أمثال هذه المسائل يستلزم الظن بأنه مؤدى الطريق المعتبر، فلا وجه لقصر حجية الظن على الظن بالطريق.
والجواب: أن منشأ التلازم هي الغلبة المزبورة وهي مفيدة للظن نوعا لا فعلا،