منجزية العلم الاجمالي. وأما إذا كان من باب وجوب هذا المقدار من الاحتياط شرعا فلا محذور في التفكيك.
لأنا نقول (1): نعم إذا كان وجوب الاحتياط شرعا وجوبا نفسيا.
وأما إذا كان طريقيا بداعي تنجيز الواقع فمحذور التفكيك على حاله، لاستحالة رفع عقاب الواقع على تقدير المصادفة في أي طرف كان مع ثبوت عقاب الواقع، فالتحقيق أن عدم جواز إهمال الامتثال ليس من ناحية منجزية العلم الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ولا من حيث وجوب الاحتياط شرعا من تلك الحيثية بل عدم جواز إهمال الامتثال المعلوم بالضرورة هو الجامع بين الأمور المحتملة هنا، وهي إما الاحتياط، وإما الأصل المثبت للتكليف، وإما العمل بالمشكوك والموهوم، وإما العمل بالظن، والمقدمة الرابعة متكفلة لابطال الأول والثاني، والمقدمة الخامسة متكفلة لإبطال الثالث فتعين الرابع، فتدبر.