بل التحقيق في الانحلال كما سيجئ انشاء الله تعالى في محله (1) أن الحجية إن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل فالحكم الفعلي المماثل على طبق مؤدى الامارة موجود قطعا، ويستحيل أن يكون في موردها حكم فعلى اخر واقعا لاستحالة اجتماع الحكمين الفعليين فلا علم اجمالي بحكم فعلى على أي تقدير بل مجرد احتمال الحكم في غير مورد الامارة، والأصل حينئذ سليم عن المعارض، وإن كانت بمعنى تنجيز الواقع بالامارة فلا اثر للعلم حينئذ فان المنجز لا يقبل التنجز فيستحيل أن يؤثر العلم الاجمالي في تنجيز الواقع على أي تقدير، ولا فرق بناء على الوجهين من الحجية بين سبق العلم الاجمالي على الظفر بالحجة وعدمه، فان الحجة الواقعية إذا كانت بحيث لو تفحص عنها لظفر بها كانت موجبة لفعلية التكليف وتنجزه، وانما السبق واللحوق في الظفر بها، فالعلم الاجمالي قد تعلق بما في أحد طرفيه تكليف فعلى بالامارة أو الواقع المنجز بها وتمام الكلام في محله.
78 - قوله: إما باسقاط أو بتصحيف (2) الخ:
لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما إذ التصحيف - سواء كان بتغير في هيئة الكلام أو مادته - يوجب خروجه عن الكلام المنزل، وليس في صورة احتماله كلام صادر من المولى حتى يتبع ظهوره الفعلي أو الذاتي، بخلاف الاسقاط فان الساقط - سواء كان منفصلا عن الظاهر أو متصلا به - لا يخل بظهوره الفعلي على الأول وبظهوره الذاتي على الثاني كالقرينة المنفصلة أو المتصلة كما سيجيئ انشاء الله تعالى.
79 - قوله: لعدم حجية ظاهر سائر الآيات الخ:
لخروجها عن محل ابتلاء المكلف كما في تعليقته المباركة على الرسائل (3) ولعل المراد منه أن الكلام الغير المتضمن للتكليف لا معنى لحجية ظاهره على المكلف حيث لا معنى للحجية إلا كون الشئ بحيث يحتج به في مورد