يوصف الشخص بأنه صادق أو كاذب.
73 - قوله: فلو فرض صحتهما شرعا الخ:
لا يعقل فرض صحتهما إلا بالتوسعة في دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق الشبهة الموضوعية من حيث الصدق والكذب بالصدق حكما، وبالتضييق في دائرة التشريع المحرم بتخصيصه بما علم أنه ليس من الدين، وإلا فمع عدم التوسعة والتضييق لا يعقل الترخيص في النسبة والالتزام إلا مع جعل الحكم المماثل للمؤدى، ليكون ترخيصا في نسبة المؤدى التنزيلي، والالتزام به، حيث لا يعقل تعلقهما بالواقع الحقيقي على أي حال، وبالجملة لا يقاس عدم صحتهما الغير الملازم لعدم الحجية بصحتهما التي لا يمكن فرضهما على وجه صحيح إلا مع الكشف عن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، والا فالحجية بمعنى تنجيز الواقع أيضا غير نافع.