الخلف، واللا بشرط القسمي هو اللا بشرط من حيث القيد الذي تكون الماهية باعتباره بشرط شئ تارة، وبشرط لا أخرى، فاتضح أن الماهية من حيث هي والماهية المهملة غير اللا بشرط المقسمي، وأن اللا بشرط المقسمي غير اللا بشرط القسمي، وأن اللا بشرط من حيث قيد الكتابة والضحك وأشباههما وجودا وعدما هو اللا بشرط القسمي، دون المقسمي.
وعليه فموضوع كل محمول خارج عن مقام ذات الماهية وإن كان لازم ذاتها لابد من أن يكون له أحد التعينات الثلاثة، فشرب التتن مثلا لا يعقل أن يتقيد بالعلم بحرمته عند الحكم عليه بتلك الحرمة، للزوم الخلف على التحقيق، وكذا لا يعقل أن يتقيد بعدم العلم بحرمته، للزوم الخلف، مضافا إلى أنه لا يعقل أن يعلم بها مع الالتفات إليها لكون العلم بها طاردا لموضوع الحرمة، فكيف يعقل العلم بحكمه.
ومنه يعلم أن تجرد الموضوع عن العلم بمعنى كونه بشرط لا من حيث العلم غير معقول، ولا يعقل أيضا أن يكون شرب التتن مهملا من حيث العلم وعدمه، لما عرفت أن الماهية المهملة من حيث هي لا اعتبار لها إذا قيست إلى الخارج من ذاتها، كما في المقام، فإنه مقام الحكم عليها بالحرمة مثلا، ولا يعقل أيضا أن يكون اعتباره اعتبارا للا بشرط المقسمي، لما عرفت أن اللا بشرط المقسمي لا تعين له الا أحد التعينات الثلاثة، فلا محالة يكون تعينه تعين اللا بشرط القسمي أي ملاحظة شرب التتن بحيث لا يكون مقترنا بالعلم بحكمه ولا بعدمه، وحيث إنه كذلك يكون الموضوع محفوظا عند العلم بحكمه وعند عدمه.
فان قلت: المعروف أن ما يستحيل التقييد يكون الإطلاق مستحيلا من جهته، لتقابل الاطلاق مع التقييد تقابل العدم بالإضافة إلى الملكة، فالاطلاق عدم التقييد بما من شأنه التقييد به ومع استحالة التقييد به يستحيل عدم ما من شأنه التقييد.
قلت: القيد إذا كان مما يمكن التقييد به كالايمان في الرقبة كان عدمه عدم الملكة، وإذا لم يمكن التقييد به كان عدمه من باب السلب المقابل للايجاب، فان ما يمتنع التقييد به يجب عدمه لا أنه يستحيل عدمه، ولا موجب لكون الإطلاق