نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
مجهول الحكم وبنحو اللا بشرط شئ أو بشرط لا فإنهما تعينان متقابلان واجتماعهما في واحد محال.
ولذا قلنا خلافا لشيخنا الأستاذ العلامة - أعلى الله مقامه - أن قوله (ع) " كل شئ طاهر " لا يعقل أن يكون دليلا على الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية وعلى الطهارة الظاهرية لما بما هي مشكوكة الطهارة، وأما إذا كان انشاء الحرمة لشرب التتن من حيث نفسه غير انشاء الحلية له بما هو مشكوك الحرمة فلا يلزم منه اجتماع لحاظين متبائنين، وليس اللحاظ اللا بشرطي دخيلا في موضوعيته للحكم، بل لتسرية (1) الحكم إلى جميع أفراد الموضوع، وحصصه، بلحاظ عوارضه المتأخرة عن الحكم، فذات المحكوم بالحرمة محفوظة في ضمن المجهول على الفرض، فيلزم اجتماع الحكمين في شرب التتن المجهول حكمه، فافهم واستقم.
70 - قوله: إلا أنه يكون في مرتبته أيضا (2) الخ:
ينبغي حمله على المعية الوجودية لا المرتبة الاصطلاحية، إذ لا يعقل اجتماع المتقدم والمتأخر فيما هو ملاك التقدم والتأخر. بداهة: أن المتقدم والمتأخر متضايفان وملاك التقدم بالطبع والتأخر بالطبع ما عرفت فكيف يعقل اجتماع المتأخر مع التقدم في المرتبة التي بها يكون متقدما طبعا فلا محيض عن حمل اجتماع الظاهري في بعض مراتب الواقعي معه على الاجتماع في مرتبة الوجود الخارجي الزماني وهو ملاك الاستحالة.

(١) (خ ل): لتسريه.
(٢) كفاية الأصول: ج ٢، ص ٥٥ وكفاية الأصول: ٢٧٩، (ت، آل البيت).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست