الحكم التكليفي، وأما الاستتباع في مقام الاثبات بطور استتباع المعنى الكنائي للمعنى المكنى عنه، فهو مع أنه غير مناسب لجعل الحجية حقيقة واستتباعها للحكم التكليفي، يرد عليه أن الاستتباع في مقام الاثبات يتوقف على اللزوم في مقام الثبوت وقد عرفت عدم اللزوم ثبوتا.
نعم جعل الحجية عنوانا للانتقال من اللازم إلى ملزومه وهو الحكم الطلبي المصحح لانتزاع الحجية معقول.
فنقول الخبر حجة، للانتقال إلى ملزوم الحجية وهو الحكم التكليفي المصحح للحجية الحقيقية لا من باب الانتقال من الملزوم إلى لازمه، وهو ومع منافاته للمقام مخالف لظاهر الاستتباع، فإنه أخص من الاستلزام.
ثم إن الجواب الذي أجاب به شيخنا الأستاذ - قده - (1) فيما يأتي مبنى على أن مجرد كون الإنشاء بعثا مفهوميا إنشائيا لا يلازم اجتماع المثلين والضدين بل فيما إذا كان كالحكم الواقعي بداعي جعل الداعي، وأما إذا كان بداع اخر من الدواعي فهو ليس مصداقا لجعل الداعي حقيقة، ولا تماثل إلا بين فردين من طبيعة واحدة لا بين فرد من الافراد (2) مثلا وفرد من جعل الداعي، وكذلك التضاد فإنه ليس بين كل طبيعتين متغايرتين بل من بين طبيعتين لا يمكن اجتماعهما في وجود واحد، لبعد الخلاف بينهما، وما تصوره - قده - هنا هو الحكم الطريقي أي الانشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدي، وفى تصور هذا السنخ في الانشاء بهذا الداعي اشكال محصله أن الانشاء كما مر مرارا بأي داع كان هو مصداق لذلك الداعي، مثلا الانشاء بداعي جعل الداعي مصداق لجعل الداعي، وبداعي الإرشاد ارشاد وبداع الاختيار اختيار وهكذا.
ومن الواضح أن مفاد الهيئة وهو البعث النسبي المتحقق بوجود إنشائي يتعلق بمادة مخصوصة فهو تعجيز بالإضافة إلى تلك المادة أو إرشاد بالإضافة إليها أو