التصويب الباطل.
وربما يتخيل أنه تصويب بقاء لا حدوثا بمعنى أن قيام الأمارة المخالفة موجب لسقوط الحكم المجعول، لمزاحمته لملاكه من حيث البقاء ويندفع: بأن جعل الاحكام، إن كان بنحو القضايا الخارجية أمكن دعوى أنه لا مانع عن تأثير ملاك الحكم الواقعي إلا عند قيام الامارة المخالفة الموجب لصيرورة العمل على طبقها ذا مصلحة غالبة، وأما إن كان بنحو القضايا الحقيقية فمن حين جعل الحكم الواقعي لا يعقل تأثير ملاكه إلا في الحكم في غير صورة قيام الأمارة المخالفة، وظاهر كلام الشيخ أيضا ذلك حيث قال - ره - " إن الصفة المزاحمة بصفة لا تصير منشأ الحكم (1) " الخ.
إلا انك قد عرفت في المقدمة (2) أن المصلحتين بأي وجه كانت لا تزاحم بينهما في التأثير حتى يخلو الواقع عن الحكم، وفرض تقييد مصلحة الواقع في نفسها بعدم قيام الأمارة المخالفة خلف وخلاف ظاهر كلامه - قده.
ثالثها: أن تكون المصلحة في سلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها لا أن قيامها تحدث مصلحة في الفعل، بيانه: أن التدبر التام فيما أفاده (3) - قده - في هذا المقام بملاحظة صدر كلامه وختامه يقضى بأن الفارق بين الوجه الثاني والثالث هو أن الأمارة على الثاني سبب لحدوث مصلحة في ذات الفعل فلا محالة يقع الكسر و الانكسار بين الملاكين القائمين بذات الفعل من حيث التأثير.
وأما على الثالث فالفعل على ما هو عليه واقعا من الملاك القائم به، وانما الملاك الاخر في أمر اخر وهو سلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها، ولعل نظره الشريف - قده - اللطيف إلى أن المصلحة الأخرى على الثاني، حيث إنها في نفس الفعل فالحكم المنبعث عنها حكم واقعي لذات الفعل وهو مختص بمن قامت