ولأن الوقت قد فات، واستوت بعده الأوقات (1).
وقد بينا فساده.
وله ثالث: إنه إن وجبت الكفارة بعدوان فعل، فعلى الفور، لأن التراخي نوع (ترفيه) (2) وإن لم يكن بعدوان، فعلى التراخي (3).
وأجرى الجويني الخلاف في التعدي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكذا الصلاة.
أما ما يجب فيه القتل، كترك الصلاة عمدا مع تخلل التعزير ثلاث مرات، فإنه يجب فيه الفور (4) وأما ما لا عدوان فيه، فللشافعي وجهان تقدما:
أحدهما: الفور، لقوله عليه السلام: (فليصلها إذا ذكرها).
والثاني: جواز التأخير، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه فاتته صلاة الصبح، فلم يصلها حتى خرج من الوادي (5).
وقد عرفت أنه يحرم في القضاء من الميقات.
وقال الشافعي: إن أحرم قبل الميقات، أحرم في القضاء من ذلك المكان. وقد سبق (6).
ولو جاوزه، أراق دما، كما لو جاوز الميقات الشرعي.
وإن كان قد أحرم من الميقات، فعليه في القضاء مثله.
وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان مسيئا بتجاوزه،