لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، وليس له أن يسئ ثانيا، وإن جاوزه غير مسئ بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:
أحدهما: أنه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، لأنه الواجب في الأصل.
وأصحهما عندهم: أنه يحرم من ذلك الموضع، ولا يلزمه الميقات الشرعي، سلوك بالقضاء مسلك الأداء.
ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكة (1).
ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل.
والوجهان (2) مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه، أما إذا رجع ثم عاد، فلا بد من الإحرام من الميقات.
وإذا خرجت المرأة للقضاء، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان (3).
وإذا خرجا معا للقضاء، فليفترقا في الموضع الذي اتفقت الإصابة فيه.
وللشافعي قولان في وجوبه:
ففي القديم: نعم - وبه قال أحمد (4) - لقول ابن عباس: فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا (5).