الهدى فإن لم يجده قومه دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما (والطريق الثالث) فيه أربع أوجه (أصحها) أنه كالحلق لاشتراكهما في الترفه (والثاني) أنا مخير بين شاة وبين تقويمها ويخرج قيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما (والثالث) تجب شاة فان عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها (والرابع) كالمتمتع كما سبق (المسألة الثانية) إذا تطيب ولبس في مجلس قبل أن يكفر عن الأول منهما أو فعلهما معا ففيه ثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين وغيرهم (أصحها) باتفاق الأصحاب تجب فدينان لما ذكره المصنف قال القاضي أبو الطيب هذا قول أكثر أصحابنا قال الماوردي هو مذهب الشافعي ومنصوصه (والثاني تجب فدية واحدة وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأنهما استمتاع فتداخلا كما لو لبس قميصا وعمامة (والثالث) وهو قول أبي سعيد الإصطخري ان اتحد سببهما بأن أصابته شجة واحتاج في مداواتها إلى طيب وسترها لزمه فدية واحدة وان لم يتحد السبب ففديتان والمذهب الأول * قال أصحابنا وما قال أبو علي وأبو سعيد غلط ومنتقض بالحلق والقلم (الثالثة) إذا لبس ثوبا مطيبا أو طلي رأسه بطيب ثخين بحيث يغطى بعضه بعضا فطريقاه (المذهب) وجوب فدية واحدة وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي (والثاني) نقله صاحب البيان (ان قلنا) بقول ابن أبي هريرة السابق في المسألة الثانية ان الطيب واللباس جنس لزمه فدية (وان قلنا) بالمذهب أنهما جنسان فوجهان (أصحهما) فدية لأنه تابع (والثاني) فديتان (الرابعة) إذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو قبل امرأة ثم قبلها فإن كان في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بأن لبس قميصا ثم سراويل ثم عمامة أو كرر واحدا منها في المجلس مرات أو تطيب بمسك ثم زعفران ثم كافور أو كرر
(٣٧٨)