المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
الهدى فإن لم يجده قومه دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما (والطريق الثالث) فيه أربع أوجه (أصحها) أنه كالحلق لاشتراكهما في الترفه (والثاني) أنا مخير بين شاة وبين تقويمها ويخرج قيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما (والثالث) تجب شاة فان عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها (والرابع) كالمتمتع كما سبق (المسألة الثانية) إذا تطيب ولبس في مجلس قبل أن يكفر عن الأول منهما أو فعلهما معا ففيه ثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين وغيرهم (أصحها) باتفاق الأصحاب تجب فدينان لما ذكره المصنف قال القاضي أبو الطيب هذا قول أكثر أصحابنا قال الماوردي هو مذهب الشافعي ومنصوصه (والثاني تجب فدية واحدة وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأنهما استمتاع فتداخلا كما لو لبس قميصا وعمامة (والثالث) وهو قول أبي سعيد الإصطخري ان اتحد سببهما بأن أصابته شجة واحتاج في مداواتها إلى طيب وسترها لزمه فدية واحدة وان لم يتحد السبب ففديتان والمذهب الأول * قال أصحابنا وما قال أبو علي وأبو سعيد غلط ومنتقض بالحلق والقلم (الثالثة) إذا لبس ثوبا مطيبا أو طلي رأسه بطيب ثخين بحيث يغطى بعضه بعضا فطريقاه (المذهب) وجوب فدية واحدة وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي (والثاني) نقله صاحب البيان (ان قلنا) بقول ابن أبي هريرة السابق في المسألة الثانية ان الطيب واللباس جنس لزمه فدية (وان قلنا) بالمذهب أنهما جنسان فوجهان (أصحهما) فدية لأنه تابع (والثاني) فديتان (الرابعة) إذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو قبل امرأة ثم قبلها فإن كان في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بأن لبس قميصا ثم سراويل ثم عمامة أو كرر واحدا منها في المجلس مرات أو تطيب بمسك ثم زعفران ثم كافور أو كرر
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة 2
2 فرع في طرف من فضائل الحج 3
3 الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه 3
4 دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها 3
5 شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث 4
6 فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة 7
7 الدليل على أنه لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع 7
8 شرح ما تقدم 8
9 اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة 9
10 من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا 10
11 فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق 14
12 فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام 15
13 فرع في بيان أن ما نقله الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا 15
14 فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر 16
15 فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لأبي حنيفة وتفصيله 16
16 لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك 18
17 فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم 20
18 الدليل على أن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه 20
19 الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك 21
20 شرح ما تقدم 22
21 فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا 24
22 فرع في صفة احرام الولي عن الصبي 28
23 فرع في بيان حقيقة المميز 28
24 فرع قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو احرام وليه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه وبيان ذلك مفصلا 28
25 فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف 30
26 فرع ليس للولي أن يسلم نفقة إلى الصبي 31
27 فرع لو تطيب الصبي أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات 31
28 فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه 33
29 فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق 34
30 فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ 34
31 فرع في جماع الصبي في صوم رمضان 37
32 فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان 37
33 فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق 38
34 فرع اتفق أصحابنا أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه 38
35 فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له 39
36 فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي 39
37 فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك 42
38 أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه 43
39 فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما 51
40 فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات 54
41 فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه؟ 55
42 فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل 55
43 فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك 56
44 فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ 60
45 فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه 60
46 فرع في حج المحجور عليه لسفه 62
47 فرع يصح حج الأغلف ودليله 62
48 فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا 62
49 الدليل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج 63
50 الدليل على أن من لم يجد الزاد لم يلزمه الحج 63
51 فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا 65
52 الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج 66
53 من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان 67
54 ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا 68
55 وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ 69
56 فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج 70
57 وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح 71
58 وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان 73
59 وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج 75
60 فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل 76
61 فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي 78
62 وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك 79
63 وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك 83
64 فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان 84
65 فرع إذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر 85
66 فرع مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد انه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة 85
67 وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك 85
68 وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله 86
69 فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان 87
70 فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ 88
71 فرع اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه 88
72 من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل 89
73 من قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل ان يحج راكبا والدليل على ذلك 91
74 فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل 91
75 فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك 92
76 المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب 93
77 فرع إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه 98
78 فرع فيما إذا بذل الولد الطاعة لأبويه 98
79 فروع تتعلق بحج المعضوب 98
80 فرع شروط الباذل الذي يصح بذله ويجب به الحج أربعة وبيانها 100
81 فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل 100
82 فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه 101
83 فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه 101
84 يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك 102
85 فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي 103
86 بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد 107
87 من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا 109
88 فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا 112
89 فروع ستة تتعلق بحج المريض 116
90 لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا 117
91 فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة ففيه تفصيل 119
92 فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر 119
93 فصل في الاستئجار للحج 119
94 فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما 120
95 فرع ذكر الأصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة وبيانهما 121
96 فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه 121
97 فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم 122
98 فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ 123
99 فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا 123
100 فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل 126
101 فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان 128
102 فرع يتعلق بما قبله 129
103 فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل 130
104 فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل 132
105 فرع فيما إذا استأجره للتمتع 133
106 فرع في استئجاره للافراد 133
107 فرع في جماع الأجير وهو محرم قبل التحلل 134
108 فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر 134
109 فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران 135
110 فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران 135
111 فرع في احصار الأجير قبل إمكان الأركان 137
112 فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان 137
113 فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما 138
114 فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما مطلقا وقال أبو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك 138
115 فرع في استئجاره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 138
116 فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج 139
117 فرع إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لأبي حنيفة 139
118 فرع إذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره 139
119 الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا 140
120 فرع فيما لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة 143
121 فرع قال الشافعي أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه 143
122 فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج 144
123 فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج 145
124 فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين 146
125 الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة 147
126 فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة 148
127 فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة 149
128 الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران 150
129 فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران 151
130 فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة 152
131 فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده * 152
132 فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا 153
133 فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها 159
134 فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث 160
135 فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران 163
136 فرع نقل الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقي في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والأحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعي 166
137 فرع لو أحرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى أم لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان أدلة ذلك بالتفصيل 166
138 فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي 169
139 فرع أجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس 170
140 الكلام على صور الافراد والتمتع والقران 170
141 شرح تلك الصور 171
142 يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط 173
143 فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان 176
144 فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ 177
145 فرع قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان 179
146 فرع إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ 179
147 فرع إذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ 180
148 فرع إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبو حنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك 180
149 فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك 181
150 فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 182
151 الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان 183
152 فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع 184
153 فرع دم التمتع شاة 184
154 الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك 185
155 فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع 189
156 فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن 190
157 فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم 191
158 فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم 193
159 فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج 193
160 باب المواقيت بيان ما جاء في المواقيت من الأحاديث 193
161 فرع لا تشترط أعيان هذه المواقيت 198
162 فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية 198
163 الدليل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها 198
164 من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته إذا حاذي أقرب المواقيت إليه 198
165 فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما 199
166 الدليل على أن من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الأفضل قولان ودليلهما 199
167 فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة 202
168 الدليل على أن من كان داره دون الميقات فميقاته موضعه ومن جاوز الميقات قاصدا إلي موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه 203
169 فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة 203
170 فرع حكى الشافعي عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين 204
171 الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ 204
172 فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية 206
173 الدليل على أن من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل 206
174 فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة 208
175 فرع في مجاوزة المدني ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبي أو عبد 208
176 أحكام احرام المكي بالحج والعمرة 209
177 فرع قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب احرامه الخ 210
178 باب الاحرام وما يحرم فيه الدليل على أنه يستحب لمن أراد الاحرام ان يغتسل وان كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للاحرام فان لم يجد الماء تيمم ويغتسل لسبعة مواطن 210
179 مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه 214
180 الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ 219
181 فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام 221
182 فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام 223
183 الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية 223
184 فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام 225
185 الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة 225
186 أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها 227
187 فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح 229
188 فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل 230
189 فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله 230
190 من أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما 231
191 من أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان وللمسألة صور وقد أطنب فيها الشارح 231
192 فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ 238
193 يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية 240
194 فرع يستحب أن يلبي ثلاثا وتأويل ذلك 246
195 فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الأمصار والبراري 246
196 الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال 246
197 فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم 248
198 الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ 249
199 فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ 255
200 فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان 257
201 فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا 257
202 فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين 258
203 فرع فيمن ادخل رجليه إلي ساقى خفيه أو ادخل إحدى رجليه إلى قرار الخلف 258
204 فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة 259
205 فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه 259
206 فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي 259
207 فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل 259
208 فرع في احكام المرأة فيما ذكر 261
209 فرع في أحكام الأمة فيما ذكر 264
210 فرع في أحكام الخنثى المشكل 264
211 فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 265
212 فرع في مذاهبهم فيمن لم يجد إزارا 266
213 اختلاف الشافعية وغيرهم في جواز لبس القباء إذا أخرج يديه من كميه 266
214 مذاهب العلماء في استظلال المحرم 267
215 مذاهبهم في ستر الرجل وجهه 268
216 فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة 269
217 فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته 269
218 الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب 269
219 فرع لو خفيت رائحة الطيب ففيه تفصيل 273
220 فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية 273
221 فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه 274
222 فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما 278
223 فرع في أنواع من النبات غريبة 279
224 فرع الادهان ضربان أحدهما دهن لبس بطيب والثاني دهن هو طيب 279
225 فرع يجوز ان يجلس المحرم عند عطار 280
226 فرع متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية لزمه المبادرة بإزالته 280
227 فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ 281
228 فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب 281
229 فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر 282
230 فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوخ ومشروب 282
231 فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة 282
232 فرع في مذاهبهم في الرياحين 283
233 فرع في الجلوس عند العطار 283
234 فرع أجمع العلماء على أن للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب 283
235 يحرم على المحرم ان يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك 283
236 فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان 285
237 فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل 286
238 فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن 286
239 فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما 286
240 فرع إذا تزوج بنفسه أو زوجه وكيله ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أو قبله ففيه تفصيل 287
241 فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم 287
242 فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما 290
243 فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد 290
244 يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك 290
245 ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك 291
246 ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك 293
247 فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها 298
248 ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك 301
249 فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان 304
250 ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل 305
251 فرع متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان 311
252 فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل 311
253 فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان 312
254 فرع فيما إذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده 312
255 فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء 313
256 فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ 313
257 وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك 314
258 فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو مأكول أم لا 317
259 ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء الخ 317
260 فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف 319
261 فرع إذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ 319
262 فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف 320
263 فرع فيمن رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة 320
264 فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم وأدلتهم بالتفصيل 320
265 فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب 327
266 فرع في قتل القراد 334
267 ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك 335
268 فرع إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لأبي حنيفة 338
269 إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان 338
270 وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان 339
271 فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم 343
272 ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك 344
273 فرع إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان 349
274 فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم 349
275 فرع فيما إذا سقط شعر المحرم بمرض أو طارت إليه نار 350
276 فرع في مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال الكلام على ما يكره للمحرم والدليل عليه 350
277 فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه 354
278 فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك 359
279 باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها 364
280 فرع تجب الفدية بإزالة شعرات متواليات الخ 372
281 فرع هذه الأقوال التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى الخ 372
282 فرع في مذاهب العلماء في ذلك 374
283 فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لأبي حنيفة ودليل ذلك 376
284 ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ 376
285 فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا 382
286 فرع في مذاهب العلماء 383
287 ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك 384
288 فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما 389
289 فرع لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا 391
290 فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان 391
291 فرع اتفق الأصحاب على أن من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ 391
292 فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان 394
293 فرع إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة ففيه تفصيل 394
294 فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج 396
295 فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام 399
296 المفسد حجه وعمرته إذا مضى في فاسده وارتكب محظورا بعد الافساد أثم ولزمه الكفارة فإذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ 400
297 فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ 400
298 فرع إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه 400
299 فرع إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران 400
300 فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ 401
301 فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة 403
302 ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام 403
303 ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا 405
304 فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع 408
305 فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان 409
306 الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا 409
307 فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه 409
308 فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة 410
309 ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية 410
310 فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان 411
311 فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان 413
312 فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ 413
313 فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا 413
314 فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه 414
315 ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث 423
316 فرع في بيان المثل 428
317 فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ 431
318 فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح 432
319 فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ 432
320 فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ 433
321 فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان 434
322 فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ 435
323 فرع إذا جرحه ثم اخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان 435
324 فرع يجب في بيض الصيد قيمته 436
325 فرع إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا خلافا لأبي حنيفة وغيره ودليل ذلك 436
326 فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء 437
327 فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء 437
328 فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا 438
329 فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد 438
330 الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك 441
331 فروع سبعة تتعلق بما تقدم 444
332 ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه 446
333 الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم 447
334 فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان 449
335 فرع اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار 449
336 فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان 450
337 فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها 451
338 فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الأدلة 451
339 فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ 453
340 لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك 454
341 فرع في حكم سترة الكعبة 459
342 فرع لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره 462
343 فرع مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمتنع أخذ ترابه وأحجاره وباين ما يتعلق به من الاحكام 462
344 فرع ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات وبيانها 476
345 يحرم صيد المدينة وقطع شجرها والدليل على ذلك والكلام على صيد وج 476
346 فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة 486
347 فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته 490
348 إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك 498
349 فروع خمسة تتعلق بما ذكر 500
350 فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه 501
351 فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها 503
352 الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه 507
353 دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه 510