(مسألة) قال (وان لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه، ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفرغ إلى التلبية) المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه. وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر، وقال احمد قال سفيان ثلاثة في الجهل والنسيان سواء إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه، قال احمد وإذا جامع أهله بطل حجه لأنه شئ لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء. وكل شئ من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شئ أو لبس خفا نزعه وليس عليه شئ، وعنه رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال وهو مذهب مالك والليث والثوري وأبي حنيفة لأنه هتك الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار ولنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وروى يعلى أبن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال " اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق " أو قال " أثر الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك " متفق عليه. وفي لفظ قال يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة فلم يأمره بالفدية مع مسئلته عما يصنع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اجماعا دل على أنه عذره لجهله والجاهل والناسي واحد ولان الحج عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان من محظوراته أنه ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم فأما الحلق وقتل الصيد فهو اتلاف لا يمكن رد تلافيه بإزالته، إذا ثبت هذا فإن الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال. فإن أخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفدية فإن قيل فلم لا يجوز له استدامة
(٥٢٨)