وخطأه سواء، والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلق به الكفارة من البالغين، كان قويا (1).
وأما قتل الصيد: فإنه يضمنه على كل حال.
وأما الحلق وتقليم الأظفار، فإن حكمهما عندنا كحكم اللبس والطيب من أن عمده مخالف لخطئه.
وأما إذا وطئ بشهوة، فإنه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنما يبلغ بالإنزال لا بالوطء وشهوته، فإذا فعل، فإن كان ناسيا أو جاهلا، لم يكن عليه شئ، كالبالغ.
وإن كان عامدا واعتبرنا عمده، فسد حجه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين، ووجبت البدنة.
وإن كان خطأ، لم يكن عليه شئ.
وإذا وجبت البدنة على تقدير العمد، ففي محل وجوبها وجهان:
أحدهما: عليه.
والثاني: على وليه.
وإذا قلنا بفساد الحج، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان:
أحدهما: الوجوب، لأنه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب القضاء، عملا بالعموم.
ولأن كل من وجبت البدنة في حقه للإفساد وجب عليه القضاء، كالبالغ.
والثاني: عدم الوجوب، لأنه غير مكلف، فلا يتوجه عليه الأمر