سعي في حال الصبا والرق ففي وجوب اعادته وجهان (أحدهما) لا يجب كما لا يجب إعادة الاحرام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد قال أبو الطيب وهو قول ابن سريج (أصحهما) يجب وبه قطع أبو علي الطبري في الافصاح والدارمي وآخرون ورجحه القاضي أبو الطيب والرافعي وآخرون لأنه وقع في حال النقص فوجبت اعادته بخلاف الاحرام فإنه مستدام (واما) السعي فانقضي بكماله في حال النقص فإذا وقع حجة تطوعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ولا دم عليه بلا خلاف وان وقع عن حجة الاسلام ففي وجوب الدم طريقان (أصحهما) على قولين (أصحهما) لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير (والثاني) يجب لفوات الاحرام الكامل من الميقات فان كماله ان يحرم بالغا حرا من الميقات ولم يوجد ذلك (والطريق الثاني) لا يجب قولا واحد وبه قال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد الإصطخري وقد ذكر المصنف المسألة في باب مواقيت الحج وجزم بالطريق الأول وهو المشهور قال أصحابنا وهذا الخلاف إذا لم يعد بعد البلوغ والعتق إلى الميقات فان عاد إليه محرما فلا دم على المذهب كما لو ترك الميقات ثم عاد إليه وفيه وجه انه لا يسقط الدم بالعود هنا * قال أصحابنا والطواف في العمرة كالوقوف في الحج فإذا بلغ أو عتق أجزأته عن عمرة الاسلام وكذا لو بلغ أو عتق فيه وإن كان بعده فلا
(٥٩)