فوات الركوع فإنه لا تحسب له تلك الركعة (الثالث) أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف فيجزئهما عن حجة الاسلام بلا خلاف عندنا * وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئهما والخلاف يتصور مع أبي حنيفة في العبد دون الصبي فإنه قال لا يصح احرامه * دليلنا انه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجة الاسلام كما لو كمل حالة الاحرام (الرابع) أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف بان وقف يوم عرفات ثم فارقها ثم بلغ أو عتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر فان رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف باق أجزأه عن حجة الاسلام بلا خلاف كما لو بلغ وهو واقف وإن لم يعد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (الصحيح) باتفاق الأصحاب لا يجزئه وهو المنصوص وقال ابن سريج يجزئه وسبق في أول كتاب الصلاة الفرق بين الحج والصلاة واضحا قال أصحابنا وإذا أجزأه عن حجة الاسلام فان بلغ أو عتق في حال الوقوف أو بعده وعاد إلى عرفات في وقته أو قبل الوقوف فإن كان لم يسع عقب طواف القدوم فلا بد من السعي لأنه ركن وإن كان
(٥٨)