النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي (1).
5 - أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر. (2) 6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام) للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله (3).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (4).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب (5).