لها تحللان. فوجود المفسد بعد تحلله الأول لا يفسدها كبعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول (الفصل الثاني) أن الواجب عليه بالوطئ شاة. هذا ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه احمد، وقول عكرمة وربيعة ومالك وإسحاق وقال القاضي فيه رواية أخرى أن عليه بدنة، وهو قول ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي وأصحاب الرأي لأنه وطئ في الحج فوجبت عليه بدنة كما قيل رمي جمرة العقبة ولنا أنه وطئ لم يفسد فلم يوجب كالوطئ دون الفرج إذا لم ينزل، ولان حكم الاحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الاحرام التام (الفصل الثالث) أنه يفسد الاحرام بالوطئ بعد رمي الجمرة ويلزمه أن يحرم من الحل وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحاق وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي حجه صحيح ولا يلزمه الاحرام لأنه احرام لا يفسد جميعه، فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني ولنا أنه وطئ صادف احراما، فأفسده كالاحرام التام، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح لأن الطواف ركن فيجب أن يأتي به في احرام صحيح كالوقوف ويلزمه الاحرام من الحل لأن الاحرام ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم فلو أبحنا لهذا الاحرام من الحرم لم يجمع بينهما لأن أفعاله كلها تقع في الحرم، فأشبه المعتمر، وإذا أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى إن كان لم يسع في حجه، وإن كان سعى طاف للزيارة تحلل، هذا ظاهر كلام الخرقي لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وإنما وجب عليه الاحرام ليأتي بها في احرام صحيح، المنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضا وسموه عمرة لأن هذا هو أفعال العمرة ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير والأول أصبح لما ذكرنا. وقول الخرقي
(٥١٦)