قال (النوع الخامس الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة وإنما يفسد بالجماع قبل التحللين (ح) وفيما بينهما فلا وفى العمرة قبل السقي الا إذا قلنا الحلق نسك فيفسد قبل الحلق وليس للعمرة الا تحلل واحد) * قال الله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجاع وللجاع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين * واتفق الفقهاء عليه بعدهم وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحللين لقوة الاحرام ولا فرق بين أن يقع فبل الوقوف بعرفة أو بعده خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا يفسد بالجماع بعد الوقوف ولكن تلزم به الفدية (وأما) الجماع بين التحللين فلا أثر له في الفساد * وعن مالك واحمد رحمهما الله انه يفسد ما بقي من احرامه ويقرب منه ما ذكره القاضي ابن كج أن أبا القاسم الداركي وأبا على الطبري حكيا قولا عن القديم انه يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه احراما ويأتي بعمل عمرة * وأطلق الامام نقل وجه انه مفسد كما قبل التحلل وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل حصول التحلل ووقت التحلل منها مبنى على الخلاف السابق في الحلق فإن لم نجعله نسكا فإنما يفسد بالجماع قبل السعي وان جعلناه نسكا فيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق * وقال أبو حنيفة رحمه الله إنما يفسد إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط واما بعد ذلك فلا * ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب قبل السعي وقوله قبل الحلق كلاهما - بالحاء - (واعلم) ان التفصيل الذي ذكره في أن الجماع يفسدها قبل الحلق أو لا يفسدها إلا إذا وقع قبل السعي مبنيا على الحلق هل هو نسك ضرب من البسط والايضاح وإلا فإذا عرفنا في هذا الموضع ان الجماع قبل التحلل مفسد وعرفنا من قبل الخلاف في أن الحلق هل هو نسك أم لا لا يشتبه علينا التفصيل المذكور * واللواط واتيان البهيمة في الافساد كالوطئ في الفرج وبه قال أحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيهما ولمالك رحمه الله في اتيان البهيمة وروى ابن كج وجها كمذهب مالك *
(٤٧١)