(العاشرة) لو وطئ امرأة في دبرها أو لاط برجل أو اتي بهيمة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا انه يفسد حجه وعمرته بكل واحد من هذا وقال أبو حنيفة البهيمة لا تفسد ولا فدية وفى الدبر روايتان وقال داود لا تفسد البهيمة واللواط (الحادية عشرة) لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندنا وعليه شاة في أصح القولين وبدنة في الآخر سواء أنزل أم لا وكذا قال جمهور العلماء لا يفسد ممن قاله الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور قال سعد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وعليه بدنة وقال أبو حنيفة دم وقال ابن المنذر عندي عليه شاة وقال عطاء والقسم بن محمد والحسن ومالك واسحق ان انزل فسد حجه ولزمه قضاؤه وعن أحمد في فساده روايتان وأما إذا قبلها بشهوة فهو عندنا كالوطئ فيما دون الفرج فلا يفسد الحج وتجب شاة في الأصح وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري وأحمد واسحق وأبو حنيفة وأبو ثور وقال ابن المنذر روينا ذلك عن ابن عباس وروينا عنه انه يفسد حجه وعن عطاء رواية انه يستغفر الله تعالى ولا شئ
(٤٢١)