(فرع) لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا انه بعد نصف الليل وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان حكاهما الدارمي (أصحهما) كما لو وطئ ناسيا فيكون فيه القولان (والثاني) يفسد قطعا لتقصيره وقد سبقت المسألة في الباب الماضي * * قال المصنف رحمه الله * (والوطئ في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطئ في القبل في جميع ما ذكرناه لان الجميع وطئ والله أعلم * (الشرح) هذا الذي قاله هو المذهب وبه قطع الجمهور من العراقيين والخراسانيين وقيل لا يفسد الحج بشئ من ذلك وحكي القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من أصحابنا قولا انه لا يجب في جميع ذلك الا شاة وظاهر عبارتهم انه لا يفسد به الحج ولا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون يفسد الحج والعمرة بالوطئ في دبر الرجل أو المرأة وتجب البدنة وهو كالوطئ في قبلها قالوا (وأما) البهيمة فان قلنا وطؤها يوجب الحد فكذلك وان قلنا يوجب التعزير فوجهان والصحيح ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم * (فرع) لو لف على ذكره خرقة وأولجه في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري والماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم (أصحها) يفسد كما لو لم يلف خرقة لأنه يسمى جماعا (والثاني) لا لأنه إنما أولج في خرقة (والثالث) اختاره أبو الفياض البصري والصيمري إن كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجه وإلا فلا وقد سبقت هذه الأوجه في باب ما يوجب الغسل وسبق انها جارية في كل الأحكام والصحيح انه جماع في كل الأحكام والله أعلم *
(٤٠٩)