واحد أو لم يكونوا، وبه قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا اشترط كونهم أهل بيت واحد (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانوا كلهم متقربين (2). وقد سلف (3).
والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا، فإن ملكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت ذلك قولان: الأقوى: العدم، فلا تجوز لهم أضحية.
وعلى قول ثبوته يجوز لهم أن يضحوا، ولو ضحوا من غير إذن سيدهم، لم يجز.
ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحرية أضحية، جاز له أن يضحي بها من غير إذن.