يحرم ولا ينتظر ان يظهر بالبيداء (قلت) لابن القاسم أرأيت من قلد هو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالاشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك (قال) لا حتى يحرم (قال ابن القاسم) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك وسع (قلت) لابن القسام أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم (قلات) فلم امره مالك بالحلاق. قال للسنة (قلت) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد (قال) معناه ان السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد (رسم في تقصير المرأة) (قلت) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المراة من شعرها في الحج أو العمرة (قال) نعم الشئ القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها (قال) قال مالك ما اخذت من ذلك فهو يكفيها (قلت) فان اخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا (قلت) وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا (قلت) فان قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها (قال) لا احفظ من مالك فيه شيئا وارى عليهما الهدى (قلت) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه حدا وما اخذ من ذلك يجزئه (قلت) لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا (قال) لا ولكنه كأن لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر ان عمر رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع (قلت) فهل حد لكم مالك انه يرجع من مر الظهران (قال) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريبا (رسم في الطواف على غير وضوء) (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد
(٤٠٢)