(فرع) قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه (أما) من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ولا يجزئه التقصير ولاحلق بعض الرأس ولا النتف والاحراق ولا استئصال الشعر بالمقصين ولا أخذه بالنورة لان هذا كله لا يسمى حلقا * وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وامرار الموسي من غير استئصال احتمالا والمذهب الأول لأنه لا يسمي حلقا قال الامام ولا يشترط الامعان في الاستئصال بل يكفي ما يسمي حلقا قال ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في الطريقتين ذكرهما الماوردي والفوراني وامام الحرمين والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر (أصحهما) باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير (والقديم) انه يلزمه الحلق كما لو نذره * ونظير المسألة من قلد الهدى هل يصير منذورا فيه
(٢٠٦)