فإذا حصل في رحله بمنى، وأراد أن يحلق، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شئ. ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة، ولم يجدها، كان عليه سبع شياة. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.
والصبي إذا حج به متمتعا، وجب على وليه أن يذبح عنه.
ومن لم يتمكن من شراء هدي، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها، لم يلزمه ذلك، وكان الصوم مجزئا عنه.
ويجزئ الهدي عن الأضحية. وإن جمع بينهما، كان أفضل. ومن لم يجد الأضحية، جاز له أن يتصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث، وجمعها ثم يتصدق بثلثها، وليس عليه شئ.
ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، وإن لم يسم الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة. ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه.
باب الحلق والتقصير يستحب أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح. وإن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. وإن كان ممن حج حجة الإسلام، جاز له التقصير، والحلق أفضل. اللهم إلا أن يكون قد لبد