تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق أفضل) يدل على ذلك ما رواه:
(819) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
(820) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق.
واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(821) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه:
(822) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية:
(اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: (وللمقصرين).
(823) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان.

- ٨١٩ - ٨٢١ - الكافي ج ١ ص ٣٠٣ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثاني بتفاوت فيه
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست