والأضحية، والمال المعين، ينتقل إلى المساكين، وفي العبد لا ينتقل الملك إليه، بل ينفك الملك بالكلية.
أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا، أو أضحية، ولم يتلفظ بشئ، فالمشهور الجديد: أنها لا تصير. وقال في القديم: تصير، واختاره ابن سريح والاصطخري.
وعلى هذا، فيما يصير به هديا، أو أضحية، أوجه.
أحدها: بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بالنية، وبهذا قال ابن سريج.
والثاني: بالنية والتقليد أو الاشعار، لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية، قاله الإصطخري.
والثالث: بالنية والذبح، لان المقصود به كالقبض في الهبة.
والرابع: بالنية والسوق إلى المذبح.
ولو لزمه هدي أو أضحية بالنذر، فقال: عينت هذه الشاة لنذري، أو جعلتها عن نذري، أو قال: لله علي أن أضحي بها عما في ذمتي، ففي تعينها وجهان:
الصحيح، التعين وبه قطع الأكثرون. وحكى الامام هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض، فلنوردها بزوائد.
فلو قال ابتداء: علي التضحية بهذه البدنة أو الشاة، لزمه التضحية قطعا، وتتعين تلك الشاة على الصحيح. ولو قال: علي أن أعتق هذا العبد، لزمه العتق، وفي تعيين هذا العبد، وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية، والعبد أولى بالتعيين، لأنه ذو حق في العتق، بخلاف الأضحية. فلو نذر إعتاق عبد، ثم عين عبدا عما التزم، فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية. ولو قال: جعلت هذا العبد عتيقا، لم يخف حكمه، ولو قال: جعلت هذا المال، أو هذه الدراهم صدقة، تعينت على الأصح كشاة الأضحية، وعلى الثاني، لا، إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويها، بخلاف الشاة. ولو قال: عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر، لغا