لكل واحد من أصحابه سبع الذي في يده بدرهم ثم يتقاصون في الدرهم والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها واتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق) * (الشرح) هذا كما قاله والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) في تعيين الأضحية وغيرها وقد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال قد قدمنا أن النية شرط في التضحية وان الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح فيه وجهان (الأصح) لا يكفيه فان قلنا يكفيه استحب التجديد * ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو علي أن أضحي بها صارت ضحية معينة وكذا لو قال جعلت هذه هديا أو هذا هدى أو علي أن أهدى هذا صار هديا وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك لله تعالى والمذهب أنه ليس بشرط * وقد صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين كما سيأتي تفريعه إن شاء الله تعالى * وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه بخلاف ما لو نذر اعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه لان الملك في الهدي والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفي العبد لا ينتقل الملك إليه بل ينفك عن الملك بالكلية (أما) إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ بشئ فقولان (الصحيح) الجديد أنها لا تصير ضحية (وقال) في القديم تصير واختاره ابن سريج والاصطخري * وعلى هذا فيما يصير به هديا وضحية أوجه (أحدها) بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية وبهذا قال ابن سريج (والثاني) بالنية والتقليد أو الاشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية قاله الإصطخري (والثالث) بالنية والذبح لأنه المقصود كالقبض بالنية (والرابع) بالنية والسوق إلى
(٤٢٣)