تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه.
ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم، روى:
(802) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال: لا هذا مما يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع، روى ذلك:
(803) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية هديه.
والعلة في اشعار والتقليد ما رواه:
(804) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟
فقال: اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها.
ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى:
(805) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام

(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست