تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
(763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا.
(764) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على أن الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام، وان ما يبقى الأفضل ان يتصدق به.
ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى، روى:
(765) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
(766) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

- ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ - ٧٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست