وهل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة ومحمد: نعم له ذلك، ولا يزول ملكه عنها (1).
وقال الشافعي: لا يجوز له إبدالها، وقد زال ملكه عنها (2). وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (3)، وهو ظاهر كلام الشيخ (4)، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: " من عين أضحية فلا يستبدل بها " (5).
واحتج أبو حنيفة: بأن النبي صلى الله عليه وآله أهدى هدايا فأشرك عليا عليه السلام فيها (6)، وهو إنما يكون بنقلها إليه.
ويجوز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنها عنه وعن علي عليه السلام.
فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك، ويفسد بيعها، ويجب ردها مع بقائها، وإن تلفت، فعلى المشتري قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف، وعلى البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية. وكذا لو أتلفها أو فرط في حفظها فتلفت، أو ذبحها قبل وقت الأضحية. هذا اختيار الشافعي (7).