الوقوف بالموقفين فسد حجه بإجماع العلماء كافة، لما رواه العامة عن ابن عباس: أن رجلا سأله، فقال: إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال:
أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحل إذا أحلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، واهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (1).
(وفي حديث ابن عباس) (2): ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما (3).
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شئ روي فيمن وطئ في حجه (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: " جاهلين أو عالمين؟ " قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، فقال: " إن كانا جاهلين، استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين، فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: " الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (5).
إذا عرفت هذا، فإنه يجب عليه إتمام الحج الفاسد، والحج من قابل،