المحرم يقع على أهله قال، إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل: قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه.
5 - محمد يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني، فقال: استكرهها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبى كان يقول ذلك.
وفي رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا