الاستمتاع فأفسد الحج مع الانزال وعدمه، والوطئ دون الفرج دونه فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الانزال والدم عند عدمه والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها فيجب بها بدنة عند الانزال من غير افساد، وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الانزال ولا يجب عند عدمه شئ. ومن جمع بين الوطئ دون الفرج والقبلة قال كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما. وقد روي عن ابن
(٣٢٦)