(فرع) يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف وفى مفسد العمرة طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور يجب عليه بدنة كمفسد الحج (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) بدنة (والثاني) شاة ممن حكاه الرافعي * (فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقي العبادات ويقع القضاء عن المفسد فإن كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الأول قال أصحابنا ويتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف والأصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص (والثاني) على التراخي (فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا * قال أصحابنا فان احصر بعد الافساد وتحلل قبل فوات الوقوف وأمكنه الاحرام بالقضاء وإدراك الحج في سنته لزمه ذلك إذا قلنا إن القضاء على الفور لأنه أقرب من السنة المستقبلة * قال أصحابنا يجب عليه في القضاء أن يحرم من أبعد الموضعين وهما الميقات الشرعي والموضع الذي أحرم منه في الأداء * هذه عبارة الأصحاب وشرحوها فقالوا إن كان أحرم في الأداء من الميقات الشرعي أحرم منه في القضاء وإن كان أحرم قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزمه ان يحرم في هذا القضاء من ذلك
(٣٨٩)