الله لأنه لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الوطئ في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكما ولا يفترق فيه الحال بين الانزال وعدمه، والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الانزال والذي وسائر محظوراته والحج لا يفسد بشئ من محظوراته غير الجماع فافترقا والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة والا فلا شئ عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة
(٣٢٣)