فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٢
قال (ثم يجب المضي في فاسدها باتمام ما كان يتمه لولا الافساد * ثم عليه بدنة إن أفسد وإن كان بين التحللين فشاة وقيل بدنة وقيل لا يجب شئ والجماع الثاني بعد الافساد فيه شاة وقيل بدنة وقيل لا شئ بل يتداخل) * سائر العبادات لا حرمة لها بعد الفساد ويصير الشخص خارجا منها لكن الحج والعمرة وان فسدا يجب المضي فيهما وذلك باتمام ما كان يفعله لولا عروض الفساد * روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا " من فسد حجه مضى في فاسده وقضي من قابل " ومن نتائج الفساد الكفارة وهي بدنة والقول في كيفة وجوبها وما يقوم مقامها مذكور في باب الدماء * وعند أبي حنيفة رحمه الله ان جامع قبل الوقوف لا تجب الفدية وإنما يجب فيه دم شاة وهذا مع تسليمة حصول الفساد والحالة هذه ولذلك اعلم قوله وعليه بدنة ان أفسد بالحاء * والعمرة كالحج في وجوب البدنة * وعن أبي إسحاق أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجب في افسادها إلا شاة لانخفاض رتبتها عن رتبة الحج ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لو جامع بين التحللين وفرعنا على الصحيح وهو انه لا يفسد ففيما يجب فيه قولان (أظهرهما) شاة لأنه لا يتعلق فساد الحج به فأشبه المباشرة فيما دون الفرج * واختار المزني هذا القول وأشار في المختصر إلى تخريجه للشافعي رضي الله عنه وقيل إنه حكاه في غير المختصر عن نصه (والثاني) ان الواجب بدنة لأنه وطئ محظور في الحج فأشبه الوطئ قبل التحلل وبهذا قال مالك وأحمد ونقل الامام بدل القولين وجهين ووجها ثالثا وهو أنه لا يجب فيه شئ أصلا وهو ضعيف لان الوطئ لا ينقص عن سائر محظورات الاحرام وهي بين التحللين موجبة للفدية على ظاهر المذهب وإذا عرفت ذلك علمت قوله فشاة وقوله لا يجب شئ بالميم والألف وقوله بدنة وقوله لا يجب شئ بالزاي * (الثانية) إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا فينظر ان لم يفد عن الأول ففي وجوب شئ للثاني قولان (أحدهما) لا يجب بل يتداخلان كما لو جامع في الصوم مرتين لا تجب إلا كفارة واحدة (وأصحهما) أنه لا تداخل لبقاء الاحرام ووجوب الفدية بارتكاب سائر المحظورات بخلاف الصوم فإنه بالجماع الأول قد خرج عنه * وان فدي عن الأول فلا تداخل على المشهور ومنهم من طرد القولين وبعضهم خصص القولين في الحالين بما إذا طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس وقطع بالتداخل فيما إذا لم يكن كذلك وحيث قلنا بعدم التداخل ففيما يجب بالجماع
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست