تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟
فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان أبي كان يقول ذلك.
(1094) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها.
(1095) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل.
(1096) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت:
عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.
واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه:
(1097) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه

- ١٠٩٤ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ - ١٠٩٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ وفيه صدر الحديث
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست