غيره وثني المعز ماله سنة وثني البقر له سنتان وثني الإبل له خمس سنين، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمر والزهري لا يجزئ الا الثني من كل شئ، وقال عطاء والأوزاعي يجزئ الجذع من الكل الا المعز، ولنا على الزهري ما روي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز الا الجذع من الضأن أضحية " وعن عاصم بن كليب قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " إن الجذع يوفي ما توفي منه الثنية " وعن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم " لا تذبحوا الا مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن " رواهن ابن ماجة، وروى حديث جابر مسلم وأبو داود وهذا حجة على عطاء والأوزاعي وحديث أبي بردة بن نيار حين قال يا رسول الله ان عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم؟ فقال " تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك " أخرجه أبو داود والنسائي، وفي لفظ إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال
(٥٨١)