تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
(740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت.
والهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها في أنه يجب ان ينحرهما جميعا، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى:
(741) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم.
(742) 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) (1) قال: ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
وإذا أراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها، روى:
(743) 82 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

(١) سورة الحج الآية: ٣٣ - ٧٤٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١ - ٧٤١ - ٧٤٢ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠ والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٠ بسند آخر - ٧٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست