عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
وفي رواية أخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.
16 - رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال:
حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين (1) ". " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين (2) " ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيه البخاتي (3) وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.
(باب) (الهدى ينتج أو يحلب أو يركب) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " لكم فيها منافع