أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحربي إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا.
(فصل) ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية. قال البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى " قال قلت: اني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد رواه أبو داود والنسائي، وبهذا قال عطاء قال أما الذي سمعناه فالأربع وكل شئ سواهن جائز ومعنى قوله " البين عورها " أي انخسفت عينها وذهبت فإن ذلك ينقصها لأن شحمة العين عضو مستطاب فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين جازت التضحية بها لأن ذلك