تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى.
(697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
(698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال:
تجزي عن سبعة.
(699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(700) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

(١) في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بأيدينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها.
- ٦٩٦ - ٦٩٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ - ٧٠٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست