ويتعين الصوم على الفاقد منهم، للاحتياط، ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد " (1).
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر: إنه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين (2)، لما رواه العامة عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه حمران - في الحسن - قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل الباقر عليه السلام عن ذلك، فقال:
" اشتركوا فيها " قال: قلت: كم؟ قال: " ما خف فهو أفضل " فقال: قلت:
عن كم تجزئ؟ فقال: " عن سبعين " (4).
ويحتمل أن يقال: إن ملك واحد الثمن، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العائز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكن كل واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي، جاز الاشتراك، لأنه أنفع للفقراء من الصوم.
وقال سوادة القطان للصادق عليه السلام: إن الأضاحي قد عزت علينا، قال:
" فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم " قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: " فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم " قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال:
" فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم " قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: