فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٦٦
الأضحية والبعض اللحم جاز خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يجوز إلا أن يريد جميعهم القربة ولمالك حيث قال لا يحوز إلا أن يكونوا أهل بيت واحد * ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين لامكان انفراد كل واحد بواحدة * إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلام الباب يقع في فصلين (أحدهما) في كيفية وجوبها وما يقوم مقامها (والثاني) في مكانها وزمانها والبحث في الأولى من وجهين (أحدهما) النظر في أن أي دم يجب على الترتيب وأي دم يجب على التخيير وهاتان الصفتان متقابلتان فمعنى الترتيب انه يتعين عليه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه ومعنى التخيير انه يفوض الامر إلى خيرته فله العدول
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست