بنية أنه ينحره بمنى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه، بل له التصرف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف، لم يكن عليه شئ.
وإما واجب، وهو قسمان: أحدهما: واجب بنذر أو عهد أو يمين، والثاني واجب بغيرها، كهدي التمتع وما وجب بترك واجب أو فعل محظور.
والواجب بالنذر وشبهه قسمان:
أحدهما: أن يطلق النذر، فيقول: لله علي أن أهدي بدنة، مثلا، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.
والثاني: أن يعينه، مثل: لله علي أن أهدي هذه البدنة، فيزول ملكه عنها، وينقطع تصرفه عنها، وهي أمانة للمساكين في يده، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.
ويتعلق الوجوب بعين المنذور دون ذمة الناذر، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحل، فإن تلف بغير تفريط أو سرق، أو ضل كذلك، فلا ضمان.
وأما الواجب المطلق - كهدي التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين - فإما أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك، لعدم تعلق حق الغير به فإن عطب، تلف من ماله، وإن عاب، لم يجزئه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجبا عليه، لشغل ذمته، فلا تبرأ إلا بإيصاله إلى مستحقه،