تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
(701) 40 - وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان ابن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فمن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة.
(702) 41 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟
فقلنا: نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا:
ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.
(703) 42 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ما خف فهو أفضل فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.
(704) 43 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا

(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست