فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٩
عليه وامتنع من التخريج وفرق بان الناسي يعقل ما يتعاطاه بخلاف المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز كالمغمي عليه * ويجوز أعلام قوله على أظهر القولين بالوا ولأنه أجاب بالطريقة المبينة للخلاف (وقوله) في الحلق والاتلافات يدخل فيه قتل الصيد ويقتضي كونه على الخلاف وهكذا قاله الأكثرون وأشار مشيرون إلى تخصيص الخلاف بالحلق والقلم والقطع بأنه لا أثر له في قتل الصيد (وقوله) والنسيان لا يكون عذرا أراد في إسقاط الفدية فاما الاثم فالنسيان يسقطه كما في سائر المحظورات * قال (ولو حلق الحلال شعر الحرام باذنه فالفدية على الحرام فإن كان مكرها فعلى الحلال وإن كان ساكتا فقولان) * إذا حلق شعر غيره فاما أن يكون الحالق حراما والمحلوق حلالا أو بالعكس أو يكونا حرامين أو حلالين (أما) الحالة الأخيرة فلا يخفى حكمها (وأما) الأولى فلا منع منها ولا يجب على الحالق شئ وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال ليس للمحرم أن يحلق شعر غيره ولو فعل فعليه صدقة * لنا أن هذا الشعر ليس له حرمة الاحرام فجاز له حلقه كشعر البهيمة (وأما) إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام فقد أساء ثم ينظر ان حلق بأمره فالفدية على المحلوق لان فعل الحالق بأمره مضاف إليه ألا ترى أنه لو حلف أن لا يحلق رأسه فامر غيره فخلق حنث في يمينه ولان يده ثابتة على الشعر وهو مأمور بحفظه اما على سبيل الوديعة أو العارية كما سيأتي وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن * وان حلق لا بأمره فينظر إن كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه ففيه قولان (أصحهما) أن الفدية على الحالق وبه قال مالك واحمد رحمهما الله لأنه المقصر ولا تقصير من المحلوق وهذا ما أورده في الكتاب (والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله واختاره المزني رحمه الله أنها على المحلوق لأنه المرتفق به وقد ذكر المزني أن الشافعي رضي الله عنه قد خط على هذا القول لكن الأصحاب نقلوه عن البويطي ووجدوه غير مخطوط عليه وبنوا القولين على أن استحفاظ الشعر في يد المحرم جار مجرى الوديعة أو مجرى العارية وفيه جوابان
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست