لما رواه العامة عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: (اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة - واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك) (1).
وفي رواية أخرى: يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة (2)، فلم يأمره بالفدية.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح -: " من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (3).
ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه، كالصوم.
ولأن الكفارة عقوبة تستدعي ذنبا، ولا ذنب مع النسيان.
وقال أبو حنيفة والليث والثوري ومالك وأحمد في رواية: عليه الفدية، لأنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد (4).